إضافة رد
 
 
أدوات الموضوع  
قديم 28-01-2012, 07:36 PM   #11 (permalink)
شهاب بن محمد
مراقب قسم قسم فزاع التراثي


الصورة الرمزية شهاب بن محمد

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 28402
 تاريخ التسجيل :  Feb 2007
 أخر زيارة : اليوم (05:20 AM)
 المشاركات : 16,985 [ + ]
 التقييم :  1319
 الجنس ~
Male
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
« لَو ظُروف الوَقت ~ عنّك ابعدوني
مُستحيل أنسَـآك يآ قطْر النّدى
لوني المفضل : Goldenrod
افتراضي رد: كشف الكذب عند البدو ( البشعة )‎



يسلموو الايادي اختي ع الموضوع الغاوي
يعطيج العافيه ماقصرتي
ماننحرم قادمج ويديدج ان شاء الله
تقبلي مروري
اطيب التمنيات


 
مواضيع : شهاب بن محمد



رد مع اقتباس
قديم 29-01-2012, 02:31 AM   #12 (permalink)
لـمـيـس
عضو في فريق فزاع


الصورة الرمزية لـمـيـس

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 30106
 تاريخ التسجيل :  Mar 2007
 أخر زيارة : اليوم (05:58 AM)
 المشاركات : 92,170 [ + ]
 التقييم :  12357
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Female
لوني المفضل : Silver
افتراضي رد: كشف الكذب عند البدو ( البشعة )‎



وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

تسلمين أختي على الطرح

والله يعطيك العافية


 

رد مع اقتباس
قديم 01-02-2012, 11:45 AM   #13 (permalink)
التعمري
عضو جديد


الصورة الرمزية التعمري

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 141843
 تاريخ التسجيل :  Jan 2012
 أخر زيارة : 09-04-2012 (11:49 AM)
 المشاركات : 35 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: كشف الكذب عند البدو ( البشعة )‎



كل إحترام لك على طرح هذا الموضوع
وبالنسبة للصور فهي من قلب صحراء سيناء والتي تمتد معظم عوائلها إلى جنوب فلسطين
وبالنسبة للأخوان اللي إستغربوا الوضع أقلهم هذا الشي موجود ولا زالت بعض القبائل تحتكم له وترضخ له بحكم عدم تطبيق الشرع الإسلامي وعدم نفاذ حكم الدولة في بعض المناطق
فظلت هذه المناطق محافظة على عاداتها ومعظم القبايل العربية طبقت هذا الشي إذا رجعتوا للتاريخ وللمعلومة القضاء العشائري ولد عند غياب حكم الشرع الإسلامي ليكون بديلاً لفض النزاعات بين القبائل .
وللإخوة المحترمين الذين ردوا على طرح سلطانة فهد لا تستغربوا الموضوع فإذا تحققتم من قوانين القضاء العشائري فستجدونه قد كان من الأعراف السائدة عند القبائل
يا جماعة الخير والله فيه بعض القبائل يوم ينجح ولدهم بالإبتدائي يهدونه قطعة سلاح بدل اللاب توب


 

رد مع اقتباس
قديم 01-02-2012, 06:20 PM   #14 (permalink)
ږآڤعھۃ خڜمَھﭑ
VIP


الصورة الرمزية ږآڤعھۃ خڜمَھﭑ

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 53277
 تاريخ التسجيل :  Mar 2008
 أخر زيارة : 26-05-2012 (01:42 PM)
 المشاركات : 9,815 [ + ]
 التقييم :  1008
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: كشف الكذب عند البدو ( البشعة )‎



آوووبسَ آولْ مرهَ آسمعَ عنَ هآلشي . .
تسلمييينَ ع آلطرحَ فديتج ،


 

رد مع اقتباس
قديم 02-02-2012, 10:57 AM   #15 (permalink)
التعمري
عضو جديد


الصورة الرمزية التعمري

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 141843
 تاريخ التسجيل :  Jan 2012
 أخر زيارة : 09-04-2012 (11:49 AM)
 المشاركات : 35 [ + ]
 التقييم :  10
لوني المفضل : Cadetblue
4u رد: كشف الكذب عند البدو ( البشعة )‎



نبذة عن القضاء العشائري في البادية قديما

بداية يرجى العلم بأن القضاء والأعراف العشائرية وُلِدت بعد غياب حكم الشرع الإسلامي وقد إبتكرته القبائل العربية لفض النزاعات ما بين القبائل والناس...




يخضع القضاء في البادية للعرف والعادة , ويتوارثه الابناء عن الاباء , ويسمى القاضي عارفه, وابن العارفة يرث المعرفة بالقضاء عن ابيه باكتساب الخبرة من مجالسة ابيه وحضور البت في القضايا التي تعرض عليه , وتعد مجالس القضاء في البادية مدارس يتخرج فيها القضاة الذين يحرصون على حضورها , والقضاء عندهم مستمد في اساسه من الشريعة الاسلامية , ولكن مع مرور الزمن ادخل عليه الكثير من العادات والتقاليد والاعراف الموروثة , ولكنه لا يخلو من التنظيم ويبقى قريبا من المعقول في بعض احكامه وشيخ العشيرة هو الرئيس الاعلى للقضاء فان اراد فصل من لدنه في الامور المتنازع عليها وان شاء ساق اصحاب القضية الى احد القضاة العوارف ليحتكموا اليه .
وفي القضاء البدوي قضاة مختصون , فهناك قاضٍ للجنايات وقاضٍ للحقوق وقاضٍ النساء والخيل ويسمونه قاضي المقلدات ويعنون بالمقلدات الخيل والنساء ويختص ابن سمير في ضنا مسلم بالقضاء الجنائي ويسمونه مقطع الدموم بينما يختص ابن جندل بالحقوق والنساء ويسمونه قاضي المقلدات
وفي القضاء البدوي فيما يشبه الاستئناف والتمييز كما في المحاكم المدنية , فيحق لاحد الخصمين ان يطلب من القاضي السماح له بعرض القضية امام قاضٍ اخر اذا راى انه في المسالة غبنا له , وهذا ما يشبه الاستئناف وكان الطيار ابو عنزة هو العارفة الوحيد الذي لا تستأنف القضية القادمة اليه وتبت من عنده فقط .
والإستئناف بأن يقول : سقني على غيرك وهنا يختار القاضي الاول قاضيا اخر يتوسم فيه المعرفه والقدرة على البت في هذه القضية ويقول له سقتك على فلان ويذكر له اسم العارفة .
وفي هذه الحالة ايضا يحق لاحد الطرفين المتقاضيين ان يطلب من القاضي الثاني احالة القضية الى قاضٍ ثالث
بالعبارات نفسها التي رددها عند القاضي الاول وهذا ما يشبه التمييز في القضاء المدني , وهنا يكون الحكم قطعيا
وغير قابل للاعتراض بعد البت في القضية من القاضي الثالث.
ولكل من الخصمين الحق بتوكيل من ينوب عنه بعرض قضيته امام القضاء والدفاع عنه اذا كان ضعيف الحجة لا يحسن شرح قضيته امام القاضي , وذلك بان يختار رجلا ممن يحسنون الدفاع والمحاجة ويقول له العبارة المتعارف عليها انا ملبسك عباتي ونادرا ما يقابل هذا الطلب بالرفض وهذا بديل عن المحامي في القضاء المدني الا انه لايتقاضى اجرا في معظم الاحيان . وللقاضي حق معلوم من مال او حلال اذا بت في المسالة من عنده
ويساوي هذا الحق ثلث قيمة القضية في حال كانت مالية وتسمى الرزقه اما جلسة القضاء فتسمى الطلابة ويبدا عرض القضية امام القاضي بوجود كل من الخصمين المتقاضيين او من ينوب عنهما فيدلي كل منهما بحجته عارضا قضيته بعبارات واضحة وصريحة مذكرا القاضي بالله وان عليه احقاق الحق مرددا احدى الجمل التالية:
وش عندك يابن فلان واذكر الله يابن فلان وش عندك يا عارفة العرب يا فكاك النشب
ويحضر الشهود الجلسة اذا استدعى الامر ذلك ولا تقبل شهادة من سبق له ان حلف يمينا كاذبا ويستمع القاضي لهم فان كانت قضيتهم من القضايا المعروفة بت في الحكم وان لم يستطع ايجاد حل لها فانه يطلب من المدعي البحث عن قضيتين مشابهتين لهذه القضية وكيف قضي فيهما وهذا ما يشبه القياس في القضاء المدني وقبل النطق بالحكم يطلب احد الخصمين من خصمه الاخر السماح له بان يختار كفيلا يضمن له حقه بان يقول هدني على كفيلي فيقول له خصمه هديتك وينتقى الكفيل عادة من الرجال ذوو النفوذ في العشيرة فيقول انا منهد على فلان ويسمي اسم الكفيل وليس بالضرورة ان يكون الكفيل حاضرا وهنا الكفيل ملزم بكل ما يترتب على الكفال فان امتنع الخصم عن التادية يكون الكفيل مسؤولا عن تحصيل الحق واجباره على ذلك حتى لو استعمل القوة.
وفي القضايا الجرمية يعين من اجل ذلك كفيلان احدهما يسمى كفيل دفا والاخر يسمى كفيل وفا فكفيل الوفا لتحصيل الامور المالية وكفيل الدفا لضمان عدم مطالبة اهل المقتول بحقهم في الثار وتعد هذه المسالة من المسائل الهامة والتي تلقى احتراما من قبل الجميع وهي ضمانة جيدة وقوية لعدم تكرار الجريمة فلو حصل وان قام اهل المقتول بالتعدي بالقتل من الطرف الاخر هب الكفيل وعشيرته لتطبيق الاجراءات المترتبة عن الاخلال بشروط الاتفاق بكل قوة وبلا رحمة ويحق للكفيل الاغارة على المعتدي سبع مرات يسيل في كل مرة منها دماء من المعتدي او اهله او عشيرته واذا ادعى شخص على اخر ورفض المدعي عليه الاذعان للحق او القضاء لضعف خصمه او قلة عشيرته ففي هذه الحالة يلجا الخصم الضعيف الى احد الرجال الاقوياء ذوو النفوذ بالعشيرة فيعقد طرفي منديله ويقوله :
انا بوجهك على الحق ويشرح له ظلامته ومن المعيب جدا على الملتجا اليه رفض الطلب وعندئذ يرسل هذا الاخير الى المدعي عليه يطلب منه الاذعان للحق ومقاضاة صاحبه واذا رفض التقاضي فان المستجار به يجبره للحق بالقوة ومن جملة الاجراءات المتخذة في هذه الحالة ان يستاق المجير ابل الخصم فيحتجزها ويضع العقل في ايديها حتى يذعن الخصم للحق ويعد هذا مثالا رفيعا على نصرة المظلوم والاخذ على يد الظالم ولا يحكم القاضي عندهم بالاعدام على القاتل لان اهل المقتول لا يقيمون دعوى في مثل هذا الحال انما يحصلون حقهم باخذ الثار بانفسهم والذي يقتل انسانا بالخطا يدفع الديية ولا يقتل ولكنه يجب ان يجلي عن الديرة لبعض الوقت حتى تهدى النفوس ويدفع من يحدث في انسان عاهة مستديمة كبتر ليد او فقدان نظر ويسمونه سطوة مبلغا من المال يقدره القاضي عند الصلح ومن يقتل حيوانا خطا يغرم بثمنه واذا عمدا يغرم باربع امثال ثمنه وعند المصالحة يذهب مجموعة من الرجال تسمى الجاهة بناء على طلب من ارتكب الجرم او اهله او عشيرته وينتقى رجال الجاهة من وجهاء القوم ومن ذوي الحلم والنفس الطويل لانه قد توجه اليهم الاهانات ممن وقع فيهم الجرم في بعض الحالات اذا لا يرغبون الصلح وعلى رجال الجاهة ان يتجاوزوا مثل هذه الحالات بصبر واناة فاذا وافقوا على الصلح تجري المفاوضات للاتفاق على المدّى وتوافق الجاهة على كل ما يطلبوه حتى اذا عقد الكفال انهدوا على الكفيل يعيدونهم الى ما يجيزه لهم القانون في القضاء البدوي لان مقدار الدية معروف عندهم في العشيرة وخارجها فعند ضنا مسلم مقدار الدية ضمن العشيرة اذا قتل القريب قريبه خمسون بعيرا والسلع وهي الفرس او الذلول والسيف او البندقية ويحمل التبعة مع القاتل ضمن العشيرة اقاربه حتى الجد الخامس سواء كان طاردا او مطرودا اما بعد ذلك فلا تبعة عليهم واول ما يترتب عليه من اجراءات يقوم بها القاتل وذووه في حال كان وقوع الجرم ضمن العشيرة هو الجلاء الى عشيرة اخرى بعيدة عنهم في النسب فمثلا اذا كان الجاني من ضنا مسلم فلا يخق له الجلاء الى اية عشيرة من ضنا مسلم
وانما يجلي ال ضنا عبيد مثلا او اي قبيلة اخرى وبعطي الجاني مهلة ثلاثة ايام وثلث اليوم كي يصل الى مامنه يكون خلالها في جيرة احد رؤوس القوم في عشيرته ويسمون هذه المهلة عطوى اما اذا وقع الجرم خارج العشيرة فان الجاني لا يجلي وتحميه عشيرته .
وهناك احكام يلجا لها القاضي في حال لم يتوصل الى نتيجة او لعدم رضى المجني عليه بالحكم ومنها :
البشعة - الوساقة
ومن القضاة المشهورين نذكر على سبيل المثال لا الحصر بنيان السحالي من المطارفة من السلقا من العمارات من عنزة قاضي مقلدات ابن شيليتي من الغبين من الفدعان من عنزة / محمد الرميح من الملحم من الحسنة من عنزة / وهنا الكثير من القضاة في الباديه الاردنيه مثل ابن زهير عند بني صخر والمرحوم فنخير الفواز قاضي / السرديه وللسرحان اكثر من قاضي ولا يحضرني اسماء الكثير من القضاة في الوسط والجنوب.


القضاء العرفي في سيناء
لا يزال القضاء العرفي هو السائد بين أبناء سيناء من البدو والحضر. فبرغم تطور الحياة والحضارة في سيناء. ورغم وجود المحاكم التابعة للسلطة القضائية الحكومية. إلا أن أبناء سيناء لا يلجأون إليها إلا نادراً وفي حالات الضرورة القصوى، أو إذا كان أحد أطراف الخصومة
من غير قبائل البدو. ومجلس القضاء في البادية له مهابة واحترام شديدان، وأحكامه نافذة وملزمة للطرفين، وإجراءاته سريعة وحاسمة.
ولم يحدث حتى الآن أن صدر حكم عرفي على أي شخص أو قبيلة ولم يجد طريقة إلى التنفيذ. فهناك التزام من جميع الأطراف بتنفيذ حكم
القضاء العرفي، وهذا الالتزام نابع من الصفات التي يتصف بها أهل البادية من رجولة وشهامة ووفاء بالعهود والمواثيق والذود عن الشرف بلا حدود واعتزازهم بكبريائهم وشرفهم. على أنه في الحالات النادرة التي قد يرفض فيها البدوي تنفيذ حكم القاضي العرفي، يقوم كفيله برفع "الرايات السوداء" في مجالس العرب، وهو أمر لا يتحمله أقل الناس رجولة وشهامة في البادية.

وإذا ما نظرنا إلى نظام وقوانين وأسلوب التقاضي العرفي لوجدناها شديدة الشبه بالقضاء العادي المقنن. سواء من حيث درجات
التقاضي الثلاث (ابتدائي، استئناف، نقض) أو مواضيع النزاع وأنواع المحاكم (قضايا النفس، والعرض، والمال، والأحوال الشخصية، والجنايات.. الخ). أو في حق الدفاع، والأدلة، والشهود، والطعن في الأحكام، ومصاريف، وأتعاب القضايا، ونوع الأحكام الصادرة حسب الجريمة، وكذا ضمان تنفيذ الأحكام.. الخ.

أنواع القضاة العرفيين في البادية "حسب الاختصاصات"
يختلف نوع واسم القاضي في القضاء العرفي حسب نوع القضية والجرم الذي ارتكب. ولكن في جميع الحالات يكون القاضي من بين البارزين من أبناء قومه والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة ورجاحة العقل والنزاهة والحيدة. وقد اشتهرت أسماء معينة من القضاة بين عرب سيناء لأنواع معينة من الجرائم والنزاعات، كما اشتهرت بينهم قبائل بعينها يكون منها القاضي المختص "كالمنشد" مثلاً، الذي ينظر قضايا العرض والشرف، ويطلقون علية "المسعودي" نظراً لأن معظم قضاة هذا النوع من النزاعات ينتمون إلى قبيلة "المساعيد" في شمال سيناء.وهناك عدة أنواع من القضاة العرفيين كل حسب اختصاصه، وهم:

1. رجال الصلح

في حالة حدوث أي نزاع أو خلاف بين شخصين أو عائلتين أو قبيلتين، يتدخل كبار العرب أو "رجال الصلح" كما يسمونهم الذين ترفع إليهم المظالم المهمة التي لا يمكن إنهاؤها إلا بالصلح لعدم توافر الشهود أو لجسامة ما ينجم عنها من أخطار كقضايا القتل والسلب والتعدي على العرض والمال. وهؤلاء يتم انتخابهم عادة من بين المشايخ أو كبار القوم ممن بيدهم مقاليد الأمور.

2. المنشد (المناشد)

وهم المختصون بالنظر في قضايا العرض والشرف. كالزنا وهروب الفتيات مع الشبان من قبائل أخرى، أو أي خلاف من شأنه خدش العرض أو الشرف، كالاعتداء على المنازل، وقطع الوجه والإهانة الشخصية. ويعرف هذا النوع من القضاة أيضاً باسم "المسعودي" نسبة إلى قبيلة المساعيد بشمال سيناء.

3. القصاص

وهو قاضي العقوبات، أو قاضي الجروح (والجروح قصاص). ويختص بالنظرفي قضايا "الدم" عموماً، كالقتل، والجروح.
ولهذا النوع من القضايا المهمة قضاة متخصصون ومعرفون بالاسم، وأشهرهم من قبيلة "بلي" في الشمال، "والحويطات" في الوسط، وقبيلة "القرارشة" في المزينة في الجنوب. وقد سمى هذا القاضي "بالقصّاص" لأنه يقص الجروح. أي يقيسها، وهو غير "قصاص الأثر" المشهور بخبرته في معرفة وتتبع آثار الأقدام للإنسان والحيوان.
ويقضي القاضي عادة لأهل القتيل "بالدية" (دية مٌسلّمة إلى أهله). ويصدر الحكم بالدية منطوقاً بعدد من الجمال يترجم فيما بعد إلى مبالغ نقدية. ودية الرجل أقل من دية المرأة حيث إن دية المرأة ضعف دية الرجل.أما في حالات الجروح، فهي حسب الشريعة الإسلامية أيضاً (الجروح قصاص) أي أن قاضي الدم يقص الجروح. أي "يقيسها"، ثم يحكم بالغرامة على الجاني حسب طول الجرح وعرضه ومكانه.

4. العقبي

وقد سمي بالعقبي لأن أكثر قضاة هذا النوع من بني عقبة. وهو قاضي الأحوال الشخصية. ويسمى في البادية (قاضي النساء)، وهو يختص بنظر الخلافات بين الزوجين ويحكم في مشاكل الطلاق والمهر، أو هروب زوجة مع رجل آخر من قبيلتها أو من قبيلة أخرى وتسمى "شرود". كذلك حالات هجر الزوج لزوجته في الفراش إذا تزوج بأخرى.. الخ.

5. الزيادي

وهو المختص بقضايا المال والسرقات، وكل المشاكل المتعلقة بالإبل. وقد اشتهرت قبيلة "الترابين" بهذا النوع من القضاة من أهل البادية،
وإذا كان لشخص ما حقوق مالية قبل شخص آخر، ولم يرض المدين بالوفاء بما عليه من دين جاز للدائن في هذه الحالة أن يحضر معه خمسة رجال ويتوجه برفقتهم إلى المدين، ويطلق على هذا الوفد اسم "البدوة" ويطلب الدائن حقه من المدين في حضورهم. فإذا امتنع عن الدفع، أشهدهم على ذلك، كما يشهدهم على رفضه الذهاب إلى القاضي، وعندئذ يعين شاهد من الوفد. وحينئذ يكون للدائن الحق في مصادرة
مال المدين بالطريقة التي تحلو له. وهذا يسمى "بالوثاقة"، أو الرهن السابق الإشارة إلية في العادات والتقاليد.

6. الضريبي

وهو قاضي الإحالة، أو قاضي الدرجة الثانية الذي يٌلجأ إليه من سلب ماله، إذا لم ينصفه الزيادي. أو إذا اختلف الخصمان في شأن القاضي الذي يحكم بينهما، فعندئذ يرفعان أمرهما إلى الضريبي الذي يفصل في الدعوى. ويختار الضريبي عادة من قبيلة "الحويطات".

7. المُبَشّع

وهو قاضي الجرائم المنكورة التي لا شهود لها وذلك بأختبار المتهم بالبشعة أوالماء أو بالرؤيا. أما أختباره بالبشعة فذلك أن المُبَشّع
يحمي إناء نحاس كالطاسة (البشعة ) على النار ويمسحها بكفه ثلاث مرات ثم يأمر المتهم فيغسل لسانه بالماء ويريه لشاهدين. ثم يتناول الطاسة المحماة من المبشع فيلحسها ثلاث مرات بلسانه ثم يغسله بالماء ويريه للمبشع والشاهدين. فإذا رأوا آثر النار على لسانه حكم المبشع بالدعوى لخصمه. وقالوا في تعليل ذلك إن المتهم إن كان مذنباً جفَّ ريقه وأثَّرت النار في لسانه.وأما أختبار الماء فإن المبشع يأخذ إبريقأ من نحاس ويجعل الحضور ومعهم المتهم في حَلَقة. ثم يَشّرُع في التعزيم على الإناء. قالوا فيتحرك الإناء من نفسه! فإن كان المتهم مذنباً وقف الإناء عنده وإن كان بريئاً وقف عند المبشع!. وأما أختباره بالرؤيا فهو إن المبشع يفكر في المتهم ثم ينام فيظهر له الجاني في الحلم وعندما يصحو يحكم عليه. وليس في الجزيرة كلها إلا مبشع واحد من قبيلة العيايدة.

8. أهل الخبرة (الخبراء)

وهؤلاء يعتبرهم العرب في حكم القضاة. حيث اكتسبوا خبرات في مسائل معينة، وتكون أحكامهم نافذة ويستند إليها القضاة الآخرون، وهم:
أ. أهل القطاعات:وهم خبراء في الزراعة والأراضي الزراعية، ويحكمون في القضايا المتعلقة بهذه المسائل.
ب. المسوق وهو خبير الأبل. وتسلم على يديه غرامات الإبل.
ج. قصاص الأثر: وهو خبير الأثر أو (الخبرة) كما يطلقون عليها في البادية. ويكون من قبيلة المزينة أو القرارشة في الجنوب والحويطات في الوسط، و"بلى" في الشمال.
د. المشايخ ويطلقون عليهم "لحاسة الأختام" وهم المشايخ المعينون من قبل الحكومة، ويباشرون القضايا التي تتعلق بأجور الجمال وحقوق القبائل فيها.
هـ. الحسباء (نقالة العلوم) وهم أهل الخبرة في المسائل التي تتعلق بتقاليد العرب والعهود والمواثيق.
و. أهل العرائش وهم خبراء وقضاة النخيل، وكل ما يدور حولها من خلافات. ويكون للمعتدي عليه الحق في اللجوء إلى ثلاثة قضاة يسمونهم "أهل العرائش" وغالباً ما يكونون من قبيلة "المساعيد" بشمال سيناء.

درجات التقاضي

هناك ثلاث درجات للتقاضي في كل نوع من أنواع القضايا، وبالتالي فهناك ثلاثة قضاة، عدا "المبشع"، فهو قاض واحد ودرجة واحدة.
فإذا بدأت خصومة أو نزاع بين طرفين، اتفقا على تسمية ثلاثة قضاة، ثم يحذف كل طرف من طرفي الخصومة قاضياً ويبقى الثالث، الذي يصبح هو قاضي النزاع، فإذا رضى الطرفان بحكمه أصبح الحكم نهائياً وملزماً للطرفين وينتهي الموضوع عند هذا الحد.
أما إذا لم يرض الطرفان بالحكم أو لم يقبل به أحدهما، ذهبا إلى أحد القاضيين المحذوفين ليحكم بينهما. فإذا جاء حكمه مطابقاً لحكم
القاضي الأول، ورفضه الطرفان أو أحدهما، لجأ إلى القاضي الثالث والأخير الذي سبق تسميته، ويكون حكمه نهائياً وملزماً للطرفين إذ لابد أن يكون حكمه مؤيداً لحكم أحد القاضيين السابقين. وهذا التدرج في القضاء العرفي يشبه التدرج في القضاء المعمول به في المحاكم (ابتدائي، واستئناف، ونقض).
إجراءات التقاضي (سير القضية)

1. الكفيل

بعد اختيار قاضي الدرجة الأولى بالأسلوب السابق الإشارة إليه يقوم المدعي عليه بتعيين "كفيل وفاء"، أي كفيل عنه يكون مسئولاً عن الوفاء بالحق الذي يحكم به القاضي. كما يعين المدعي "كفيل وفاء" يضمن الدفاع عنه أمام المدعي عليه أثناء نظر القضية. ويشترط بطبيعة الحال في "كفيل الوفاء" أو "الضامن" أن يكون مشهوداً له بين العرب بالصدق والوفاء والأمانة.

2. رسوم الدعوى (الرزقة)

جرت العادة أن يقوم طرفا النزاع بدفع مبلغ متساوي إلى القاضي المختار كرسم للدعوى، وتعرف عند البدو "بالرزقة" وتخصص للأنفاق منها على الطعام والمشروبات أثناء نظر الدعوى. إلا أن بعض القضاة من الأعيان يقومون بإعداد الطعام على نفقتهم دون أخذ الرزفة. ويسترد المحكوم لصالحه "الرزقة" التي دفعها بعد انتهاء نظر القضية.

3. الشهود

يكفي شاهد واحد في القضاء العرفي لإثبات الدعوى، ويكون الشاهد رجلاً أو امرأة أو شاباً في سن الرشد، بشرط أن يكون الشاهد متمتعاً بسمعة طيبة ولم يأت منكراً من قبل كالزنا أو الفرار من القتال.. الخ. وتقبل شهادة اللص مع اللص في بعض الحالات..!. وهناك أجرة "ثمن" للشهادة يقوم بدفعها طالب الشهادة ويستلمها الشاهد قبل تأدية الشهادة، وتعرف لدى البدو "بالأكال".

4. جلسة الحكم

يحضر طرفا الخصومة وأقاربهما إلى ديوان القاضي المتفق عليه (المجلس) في الزمان والمكان المحددين، حيث يجلسون على شكل دائرة كبيرة يتوسطها موقد النار الذي تعد عليه القهوة العربية والشاي. ويستقبل القاضي الرجال مرحباً بهم ويقوم بإعداد طعامهم سواء للغداء أو العشاء حسب الوقت المحدد. وعلى الرغم من أن جلسة المحكمة العرفية تتم في العراء وبدون حراسة أو جنود أو حاجب للمحكمة أو "قفص اتهام". إلا أن هيبتها ربما فاقت هيبة جلسات المحكمة العادية. وسر هذه الهيبة يرجع إلى الالتزام القبلي لأحكام هذه المحاكم.
يطلب القاضي إلى كل طرف سرد ادعائه ضد الطرف الآخر وان يؤيد ادعاءه بالأدلة والبراهين. ويسمى هذا السرد "الحجة" وبعد أن ينتهي كل طرف من سرد ادعائه في مواجهة الطرف الآخر، يقوم القاضي بنفسه بإعادة ما سمعه من حجة كل طرف، تماماً كما سمعها من كل منهما، وكأنه جهاز تسجيل، لا يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ذكرها. بعد ذلك يستمع القاضي إلى شهادة الشهود ثم على ضوء الحجج التي سمعها من كل من الطرفين. وعلى ضوء ما تأكد أو انتفى من هذه الحجج عن طريق شهود الإثبات أو شهود النفي ينطق القاضي بالحكم.
فإذا أقر الطرفان الحكم حسم النزاع. وإذا لم يرض طرفا الخصومة أو أحدهما بالحكم، لجأوا إلى القاضي الثاني. فإذا جاء حكمه مؤيداً لحكم
القاضي الأول فلا ترفع الدعوى إلى القاضي الثالث وينفذ الحكم الصادر. أما إذا جاء حكم القاضي الثاني مخالف لحكم القاضي الأول، يتم اللجوء إلى القاضي الثالث الذي يصبح حكمه نهائياً وملزماً بالتنفيذ.

5. حلف اليمين عند الشهادة:

لابد للشاهد أن يحلف اليمين قبل تأدية الشهادة. حيث يقف الشاهد في وسط دائرة مرسومة على الأرض ووجهه في اتجاه الكعبة ويحلف بست كلمات أولها الله وآخرها الله، ثم ينطق بالشهادة. وهناك أسلوب آخر لتأدية الشهادة ويسمى "اليمين بالرأس"عندما يطلب
المدعي من المدعي عليه أن يقول الحق، حيث يضع يده فوق رأسه ويحلف بثلاث كلمات أولها الله وآخرها الله، ثم يسأله أن يقول الحق.
أو أن يضع المدعي يده في حزام المدعي عليه ويحلف بثلاث كلمات أولها الله وآخرها الله، ثم يسأله أن يقول الحق. ويسمى هذا الحلف "الحلف بالحزام".

6. التفويل (رد دعوى القاضي)

إذا كان أحد الخصوم قاصراً، فلوليهِ الحق في رفض الحكم وطلب إعادة نظرالدعوى، ويعرف ذلك عند أهل البادية "بالتفويل".

7. الفلَج (نقض الحكم)

إذا اتفق خصمان على موعد للذهاب إلى القاضي، وغاب أحدهما يحق عندئذ نقض الحكم. ويجوز للقاضي في هذه الحالة الحكم غيابياً. ما لم يتبين بعد ذلك أنه غاب لعذر شرعي.

8. المبدأ العام لإثبات التهمة وإصدار الحكم

المبدأ العام المعروف في الشريعة الإسلامية: "أن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" ونفس هذا المبدأ يطبقه قضاة البادية العرفيون
للوصول إلى الحكم. ويقولون بلغتهم البدوية أن "البينة لها البيان، والخفية لها الأديان" أي أن من يدعي بشيء ظاهر فعليه يقع عبء الإثبات
بالأدلة والبراهين ومنها شهادة الشهود، والعكس إذا ادعى أحد بشيء خفي فعليه يقع عبء حلف اليمين للوصول إلى الحقيقة.

9. الأحكام في القضاء العرفي

جميع الأحكام في القضايا العرفية تكون بالغرامة المالية. فليس عند البدو حكم بالقتل أو الضرب أو الحبس، سواء في القضايا الجنائية أو
المالية أو أي نوع آخر، ويعتبر هذا هو الخلل الوحيد والكبير في شريعتهم.

10. تأثير "القلد" في القضايا العرفية

القبائل التي يربطها "القلد" لا ترفع خصومتها إلى الزيادي مباشرة. بل ترفعها إلى "الحسيب". فإذا اعتدت قبيلة على جمال قبيلة أخرى ذهب صاحب الإبل إلى "الحسيب" الذي يرد له الأبل مضافاً إليها غرامة على كل جمل.

11. تأثير "الحلف" في القضايا العرفية

أما القبائل التي يربطها "حلف" فترفع خصومتها إلى "الزيادي" بعد رفعها إلى "الحسيب" أولاً.

12. أمثلة لبعض الجرائم وعقوباتها في القانون العرفي

أ. جرائم القتل إذا ارتكب حادث قتل في البادية، سعى أهل القتيل الأقربون. والده أو جده أو شقيقه وأقربه حتى الدرجة الخامسة، في طلب الثأر. فإذا فازوا بثأرهم وقتلوا القاتل، أو أحد أهله المقربين. انتهى الأمر.أما إذا لجأ القاتل وأهله إلى قبيلة أخرى قبل تنفيذ الثأر. عقدت جلسة للصلح والتراضي وتسمى "الجيرة". ويمتنع أهل القتيل ابتداء من ذلك الوقت عن المطالبة بالثأر. وعندئذ تدفع "الدية".
مقدار "الدية" في القتل إذا وقعت حادثة قتل في البادية فأهل القتيل الأقربون من الأب والجد فصاعداً إلى الدرجة الخامسة. ومن الابن وابن الابن والأخ وابن الأخ والعم وابن العم فنازلاً إلى الدرجة الخامسة يطاردون القاتل وأهلةُ الأقربين الدرجة الخامسة صاعداً أو نازلاً طلباً للثأر. فإذا فازوا بثأرهم وقتلوا القاتل أو أحداً من أهلهِ الأقربين انتهى الأمر. وإلاّ فاز القاتل وأهلهُ بالانجلاء عن بلادهم واحتموا بقبيلة أخرى قبل أن يلحقهم أهل الثأر توسط لهم عقلاء القبيلة التي احتموا بها عند أهل الثأر.
الَمدَّة
فإذا رضوا بالصلح نقلوا لهم "الجيرة" وهي جمل رباع. وقدموا "كفيل وفا" وأخذوا منهم "كفيل دفا". وامتنع أهل القتيل من ذلك الوقت عن مطالبة أهل القاتل. وجعلوا الميعاد بينهم بيت رجل مشهور مذكور يأتون إليهِ بالدية وتعرف عندهم "بالَمدَّة" وهي أربعون جملاً وناقة هجين تعرف بالطلبة. والأربعون جملاً أولها ذلول أي (هجين صافٍ) وآخرها دحور (أي فيها لبن) والثمانية والثلاثون الباقون منها 14 رباع بما فيها (الجيرة) الموضوعة قبلاً و12 جذعة و12 حق.
الغرة (البنت البكر)
إذا كان القاتل والقتيل من قبيلة واحدة وجب على أهل القاتل أن يقدموا علاوة على الدية "غرة" أي بنت بكر يتزوجها أحد أقارب القتيل بدون مهر، وتبقى طرفه حتى تضع مولوداً ذكراً، ثم تخير بين أن تعود إلى أهلها حرة أو تبقى مع زوجها بعد أن يدفع إليها مهرها، والهدف من هذا الإجراء هو إعادة الروابط العائلية إلى ما كانت عليه قبل القتل. ولكن الفتيات في البادية يأنفن من هذه العادة. ولذلك فقد أجازوا فداء البنت.
ب. جرائم الاغتصاب
إذا اغتصب رجل فتاة بكر من غير قبيلته واشتكت إلى "المنشد" حكم على الرجل بثمانية جمال.
إذا اغتصب رجل فتاة بكر من قبيلته حكم عليه بستة جمال.
إذا اغتصب رجل امرأة ثيباً من غير قبيلته حكم عليه بأربعة جمال.
إذا اغتصب رجل امرأة ثيباً من قبيلته حكم عليه بجملين وذلك إذا اشتكت المرأة في الحال، أما إذا تأخرت شكواها حكم عليه بجمل واحد صغير.

مما سبق يتضح لنا صورة مبسطة للقضاء العرفي في البادية، وإن كانت له قوانينه التفصيلية وقضاته المتخصصون. ونجد أن القضاء العرفي لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وتطرق إليها. وظاهرة التشابه بينه وبين القضاء العادي المقنن توضح لنا دوره المهم في إنهاء الخلافات والمشاكل التي تنشأ في البادية والبت فيها في سرعة متناهية. وانه يخفف العبء عن كاهل القضاء الحكومي المقنن. ويجب علينا أن نوفيه حقه من التقدير والإعجاب لمقدرته على تأدية نفس الدور الذي يؤديه القضاء المقنن في مجتمع البادية وفي الحضر







أبواب الحماية عند البادية واساليبها وما يترتب عليها


الطنيب - القصير - الجار مسميات اتفق البدو عليها وعلىحقوقها





* الجوار: للجوار عند العرب منذ الجاهلية مكانة عالية جاء الإسلام فزادها علواً وهو عندالبادية في الجزيرة العربية لا يخرج عن هذا الإطار بل يؤكد على رسوخ مكارم الأخلاقفي نفوس أبناء الصحراء عبر عنها الشاعر النجدي بقوله:
حنا ومع ذلك لك الله لنا كار عن جارنا ما يوم نخفي الطريفه
نرفا خماله رفية العش بالغار ونودع له النفس القوية ضعيفه
باغي إلى ما لجار عن دارنا سار وكل تذكر دار حيه وليفه
أحد على جاره بختري ونوار وأحد على جاره حصاة محيفة
ولسنا هنا بصدد الحديث عن فضل الجار ووجوب إكرامه فهذا أمر بديهي تفرضه الأخلاقالعربية والتعاليم الدينية ولكننا سنقتصر على ما يتعلق بجانب الحماية فللجوار عندالبادية أحكام مختلفة تبعاً لنوع الجوار فهم يميزون بين الجار الذي ينتمي إلى نفسالعشيرة والجار الذي ينتمي إلى عشيرة أخرى كما يميزون بين الجار الذي لجأ إليهمطلباً للحماية والجار الذي لجأ للاستئناس من وحشة الصحراء أو طلباً للمرعى وما شابهذلك؛

والطنب السابح: يعنون به حبل الخباء الممدود وهو كناية عن الجار الملازم لجارهملازمة الطنب للخيمة يعنون بذلك وجوب المحافظة على الجار والدفاع عنه والأخذ بثأرهإن قتل ولا يؤاخذ الجار إذا قتل قاتل جاره ولا دية عليه "14".
ويفرق بعض الباحثين بين أنواع الجوار تبعاً للقوة والضعف فهناك جار ضعيف لاجيءلديه تجب حمايته وهناك جار غني له حقوق الجار المعروفة من تقدير واحترام وإيثاروإكرام "15" في حين أشار أبو حسان "6" 1إلى هذا التميز وفرق بين أنواع الجوار كمااصطلح عليها البدو على النحو التالي:
@ الطنيب: وهو البدوي الذي يلجأ إلى عشيرة غير عشيرته طلباً للحماية لنفسه وعرضهوماله من خطر يهدده كطلب ثأر أو ظلم وعدوان وهم يطلقون عليه اسم الطنيب لأن حبالبيته تربط في حبال بيت المجاور أو تتداخل أطناب بيته وأوتاده مع أطناب بيت المجاوروأوتاده ولذا فهو أقرب الجيران إليه. وقد لا يربط الحبل بالحبل أو يتداخلان بل يكفيأن ينزل الشخص جاراً للآخر ليعتبر طنيباً "17". ويعرف الراوي الطنيب بأنه الذي ينزحمن بلاده وينزل في قبيلة ليس بينها وبين قبيلته أية رابطة طالباً رفع ظلامة أوحمايته من تعد يخشى وقوعه 18.فهو إذن يعني (الجار المستجير)؛ والحماية للطنيب تكونخلاله مدة إقامته ضمن حدود الديرة أو العشيرة أما إذا غادر أرض العشيرة وحدودها فلايستوجب الحماية كما أن الطنيب لا يشترط ان يكون غريباً من غير أفراد القبيلة
19.@ القصير: وهو البدوي الذي يرتحل مع أفراد اسرته إلى عشيرة غير عشيرته طلباًللاستئناس من وحشة الصحراء أو المرعى أو طلب الرزق أو غير ذلك بدون أن يكون مطلوباًمن قبل الآخرين ويعبر الشاعر الخمشي العنزي عن واجبات (القصير) لديهم بالأبياتالتالية:
قصيرنا ما حشمته عندنا يوم يزيد مع زايد سنينه وقاره
إلى قزت عينه قزينا عن النوم والشيخ ما يكتب عليه الخسارة
دونه نروي كل رمح ومسموم نرخص عمار دون كسر اعتباره
عفو الظهر مضمون ألا عن القومبيوم يخلط اجمارنا مع جماره "20"
فهو هنا يحددها بالتقدير والاحترام المستمرين على طول الأيام والسنين وكذلكحمايته حتى وأن أدى ذلك إلى التضحية بالأرواح إلا أنه يستثني الحماية من أعداءالقبيلة الغازين لها وفي المقابل يلتزم (المجاور) بالتزامات (الأداء) إذا أخذ أحدمن قبيلته شيئاً من ممتلكات جاره ومن ذلك أن فارس الدويخ العتيبي كان جاراً لمحمدبن حشيفان القحطاني وبعد نزوله عليهم بخمسة أيام اصبحوا وإذا فرس ابن حشيفانالمسماة (الطرقاء) مأخوذة وعرفوا أن آخذها أحد أفراد قبيلة عتيبة فأخبروا جارهمالعتيبي فركب راحلته ومعه ولد ابن حشيفان متبعاً اثرها حتى أدركها فرأى أحدهميقودها قاصداً حوض ماء يريد أن يسقيها فلم يتمالك نفسه حتى اندفع وهو محتزم بخنجرهوأمسك بزمام الفرس وأشهر خنجره طالباً تسليمها حسب العوائد والتقاليد المتبعة فلمارأى خصمه الجد تركها له فأعادها لأصحابها وقال في ذلك:
ما أروح والطرقا تبوج الدواوير والله ما اجنب عن قصيرة عيالي
والله ما اجنب عن رسنها ولا أسيرألا أن حدينا للمقابر يشالي "21"
افصح عندهم أن الفرس (قصيره) أي جارة له لأنه جار لأصحاب الفرس.
@ الجار: وهو البدوي الذي يجاور الآخرين الذين ينتمون جميعاً لعشيرة واحدة وفيمضارب واحدة وهذا لا تشمله حماية لأنه بين أفراد قبيلته وبني عمومته إلا أن يدخل فيباب آخر من أبواب الحماية فالتعبير بلفظ الجار غالباً ما يكون عن الغريب الذي ينتميلعشيرة أخرى.
ورغم هذا التمييز الاصطلاحي إلا أن لفظة الجار قد تشملها جميعاً رغم أن التعبيربمصطلح الجار عادة ما يكون عمن هو من خارج القبيلة أو ا لعشيرة سواء كان قصيراً أوطنيباً أو غير ذلك.
بل إنهم يقتلون أبناءهم حتى وان كان القتل خطأ فهذا رجل من قبيلة (...) يدعىالمبيعيج حدث نزاع بين ابنه وبين ابن جاره من قبيلة (...) ادى الى قتل ابن الجارفحينما سمع والد القاتل بكاء جارته وعرف السبب ذهب و جاء بابنه وقتله بيده أمام أمالقتيل وقال: "فلتبك أم ابني كما بكت أم مستجيري 26".

بالنسبة للصور في الموضوع المطروح من نور آل سعود كل إحترام لها الأرجح انها من بادية سيناء
والبحث المبين أعلاه وضعته ليكون دعم لموضوعها حيث أنني قمت بإنتقاء مواضيع عدة من البادية وأبطال الصحراء ويتحدث عن امراء القبائل وفرسانها والقضاء والقصص والصقور.. في بحث واحد ولكنني إنتقيت هنا ما يتبع لموضوع نور آل سعود
مع أسفي الشديد على طول الموضوع


 

رد مع اقتباس
إضافة رد


  الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)  
 
أدوات الموضوع

  تعليمات المشاركة  
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة


  المواضيع المتشابهه  
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ثمرة التين وماذا تعرف عن عظمتها رغد عبدالرحمن قسم الطب البديل 9 08-12-2011 10:46 AM
ثمرة التين وماذا تعرف عن عظمتها أسماء الصحة والغذاء وأسرار الطب 4 25-07-2011 03:42 AM
موضوع عن الكذب وانواعه ابراهيم بن سلطان قسم فزاع الإسلامي 3 18-07-2011 12:35 AM
أسرار كشف الكذب ولد آل النقبي منتدى القسم العام 5 04-10-2010 06:10 PM
~*¤ô§ô¤*~ فوائد التين ~*¤ô§ô¤*~ الاسطورة ريانة الصحة والغذاء وأسرار الطب 9 03-10-2007 02:55 PM


الساعة الآن 11:06 AM


الرئيسية | الأخبار | معرض الصور | تواصل | المنتدى | السيرة | البريد الالكتروني
جميع الحقوق محفوظة لدى موقع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "فزاع". © 2009

منتديات فزاع غير مسؤولة عن أي تعليق أو مواضيع يتم نشرها من خلال الأعضاء.
ولا تعبر عن رأي منتديات فزاع ولا نتحمل أي مسؤولية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر) فعلى كل شخص تحمل مسئولية نفسه إتجاه مايقوم به.

Translated into Arabic by: FTT.

Content Relevant URLs by vBSEO 3.6.0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118